حكم الرضاعة المُحَفّزَة بالأدوية للوفاء بشرط احتضان اليتيم جمعية الوداد لرعاية الأيتام أنموذجاً

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم الفقه- كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة الملك عبد العزيز جدة – المملكة العربية السعودية

المستخلص

من النوازل الفقهية المعاصرة الرضاعة المحفزة بالأدوية ، بأن تتناول المرأة أدوية هرمونية وأعشاباً طبيعية مع استخدام وسائل مساعدة كالتدليك والشفط من الثدي ؛ فيدرّ الحليب من غير حمل ولا ولادة ، فترضع به طفلاً في عمر الحولين خمس رضعات مشبعات، فهل تكون المرضعة أماً له من الرضاع ؟ وهل تثبت المحرمية وتحريم النكاح ونشر المحرمية لأقارب المرضعة وزوجها ؟ وهل يمكنها بهذا الرضاع ليتيم أن تحقق شرط الاحتضان وتكون أمه من الرضاع ؟ ،يجيب عن هذه الأسئلة هذا البحث بإذن الله .
وقد تم التوصل إلى نتائج من خلال البحث، أهمها :
المقصود بالرضاع المحفز بالأدوية : وصول حليب درَّ عن دواء ، من ثدي امرأة لم تلد، إلى معدة رضيع دون الحولين بقصد التغذية ؛ لتحصيل الأمومة.
إذا رضع طفل في زمن الحولين خمس رضعات مشبعات من حليب امرأة –بكراً كانت أو ثيباً- درَّ بالتحفيز بالأدوية ؛ فإنها تكون أماً له من الرضاع ويثبت تحريم النكاح والمحرمية  كالرضاع المسبوق بحمل وولادة ، ولا يكون هذا الرضاع محرماً في جانب زوج المرضعة .
من صور الرضاع المحرِّم در اللبن للوفاء بشرط احتضان اليتيم أن يكون بالتحفيز بالأدوية ؛ مما يجعل هذا الرضاع مصلحة شرعية معتبرة ومقصداً حاجياً للرضيع اليتيم. ومن صور الرضاع أن يكون در اللبن بالتحفيز بالأدوية؛ مما يجعل هذا الرضاع مصلحة شرعية معتبرة ومقصداً حاجياً للرضيع اليتيم .

الكلمات الرئيسية