قاعدة: (كل إتلاف من باب المصلحة ليس بتضييع)، وأثرها في الترجيح في الفروع الفقهية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

طالبة ماجستير في قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض د. جواهر بنت محمد الفوزان الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى بيان قاعدة كل إتلاف من باب المصلحة ليس بتضييع، لما لها من أثر بالغ الأهمية لارتباطه بمقصد الشارع، الذي يدور حول جلب المصالح ودفع المفاسد، وهذه القاعدة تمثل هذا المقصد، فلا يجوز الإتلاف
إلا لدفع مفسدة، أو جلب مصلحة. كما هدفت إلى الكشف عن التطبيقات الفقهية المبنية عليها، وهي مرتبطة بموضوع الإتلاف والذي يتعلق به الحكم التكليفي بشقيه، ففي شق التكليف يتعلق به الإثم والعقاب، وفي الشق الوضعي ضمان المتلف. وبيان أثر القاعدة في الترجيح في الفروع الفقهية. واتبعت الباحثة الاستقرائي الاستنتاجي. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن القاعدة بصيغتها أوردها الإمام الخطابي في كتابه "معالم السنن". ودل على القاعدة أدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والآثار عن الصحابة y. كما يتفرع عن هذه القواعد مسائل فقهية عديدة وهي غير مختصة بباب واحد، بل تدخل في أبواب فقهية كثيرة. وللقاعدة أثر في الترجيح على المسائل الفقهية، كما في مسألة إتلاف غنائم الكفار إذا عجز المسلمون عن حملها، ونزع ملكية العقار للمصلحة العامة، وإتلاف الأوراق المحترمة لصيانتها، وإتلاف المخدرات.

الكلمات الرئيسية